تخطى إلى المحتوى

“الشوئسمو” بديلاً للدولار في سوريا بعد مراسيم الأسد لمنع التحدث عن العملات والليرة (صور)

بعد أن وصلت الليرة السورية إلى مستوى قياسي غير مسبوق أمام الدولار الأمريكي متخطية حاجز الـ 1200 مقابل الدولار الواحد، باتت الأمور في مناطق سيطرة نظام الأسد خارجة عن المألوف والاحتمال، وحتى بالنسبة لمؤيدي النظام وقاعدته الشعبية أيضاً.

وبالرغم من أن رأس النظام السوري “بشار الأسد” قد أصدر منذ يومين “مرسومين تشريعيين” في محاولة يائـ.ـسة لإنقـ.اذ ما يمكن إنقـ.اذه، بفرض عقـ.ـوبات شديدة على كل من يتحدث سلباً عن الليرة السورية في منصات التواصل ووسائل الإعلام، إلا أن اللعبة باتت مكشوفة بالنسبة للجميع، وحتى بالنسبة لبعض المؤيدين

وفي خضم ذلك، لجأ رواد منصات التواصل الاجتماعي في سوريا إلى استخدام “رموز” تدل على الدولار بدلاً من ذكرها باسمها، خوفاً من أن تطالهم العقـ.ـوبات التي نصت عليها “مراسيم” الأسد، وأطلق مغردون مصطلح “الشوئسمو” على الدولار، عند الحديث عن هبــ.وط الليرة الكبيرأمام الدولار، وذلك في سياق السخــ.رية من الوضع القائم.

إقرأ أيضاً : بشار الأسد يصدر مرسومين تشريعيين جديدين حول الليرة السورية في محاولة لإنقاذها

هذا وقد نصّ المرسوم الأول الذي أصدره الأسد منذ أيام على معــ.ـاقبة كل من “ينشر وقائع ملفقة عن أسعار عدم استقرار الليرة السورية”، بينما نص المرسوم الآخر على معــ.ــاقبة من “يتعامل بغير العملة الوطنية” بأشــ.ــد العقـ.ـوبات.

حيث يقضي المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2020، بتعديل المادة (309) من قانون العقـ.ـوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، لكل من “ينشر وقائع ملفقة عن أسعار عدم استقرار الليرة السورية”.

وفقاً للتعديل الأول، يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية، كل من يذيع أو ينشر أو يعيد نشر “وقائع ملفقة أو مزاعم كـ.ـاذبة أو وهمية” بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208.

عقــ.وبات صارمة

ويطبق الحكم المذكور على كل من ينشر “وقائع ملفقة عن طريق الشبكة المعرفة بقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجـ.ـريمة المعلوماتية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 أو بأيّ وسيلة أخرى، لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية”، بحسب المرسوم التشريعي.

ونصّ التعديل أيضاً على عدم تطبيق الأسباب المخففة التقديرية على الجـ.ـرائم المعاقب عليها في المادة السابقة، وعليه لا يجوز إخلاء السبيل في الجــ.رائم المنصوص عليها في المادة السابقة في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة.

محاولات عبثية

وينص المرسوم الثاني الذي يحمل الرقم 3 لعام 2020، بتعديل مادة من مرسوم سابق صدر قبل 7 سنوات، يمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات.

ووفق المرسوم الجديد، شدد الأسد عقـ.ـوبة المتعاملين بغير الليرة السورية، لتصبح السجـ.ـن مع الأشغال الشـ.ـاقة لمدة لا تقل عن 7 سنوات، إلى جانب غرامة مالية تعامل ضعفي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.

ناهيك عن مصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي، وفق المرسوم، كما لا يجوز إخلاء السبيل في جرائم التعامل بغير الليرة، وفق المرسوم الجديد، أيضاً.

مدونة هادي العبد الله