تخطى إلى المحتوى

بشار الأسد يصدر مرسومين تشريعيين جديدين حول الليرة السورية في محاولة لإنقاذها

مع الانهـ.ـيار المتسارع لليرة السورية والاقتصاد السوري، وفي محاولة منه لإيقاف هذا التهـ.اوي الكـبير، قام رأس النظام السوري “بشار الأسد” يوم أمس بإصدار “مرسومين تشريعيين” متلاحقين، بغرض انقــ.اذ ما يمكن إنــ.قاذه من الرمق الأخير لليرة السورية.

ونص المرسوم الأول على معــ.اقبة كل من “ينشر وقائع ملفقة عن أسعار عدم استقرار الليرة السورية”، بينما نص المرسوم الآخر على معــ.اقبة من “يتعامل بغير العملة الوطنية” بأشــ.د العقـ.ـوبات.

حيث يقضي المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2020، بتعديل المادة (309) من قانون العقـ.ـوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، لكل من “ينشر وقائع ملفقة عن أسعار عدم استقرار الليرة السورية”.

إقرأ أيضاً : إعلامي موالي يكشف الوضع الاقتصادي والمعيشي وفقدان ثقة الشعب بنظام الأسد

وفقاً للتعديل الأول، يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية، كل من يذيع أو ينشر أو يعيد نشر “وقائع ملفقة أو مزاعم كـ.ـاذبة أو وهمية” بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208.

ويطبق الحكم المذكور على كل من ينشر “وقائع ملفقة عن طريق الشبكة المعرفة بقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجـ.ـريمة المعلوماتية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 أو بأيّ وسيلة أخرى، لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية”، بحسب المرسوم التشريعي.

ونصّ التعديل أيضاً على عدم تطبيق الأسباب المخففة التقديرية على الجـ.ـرائم المعاقب عليها في المادة السابقة، وعليه لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة.

المرسوم الثاني

وينص المرسوم الثاني الذي يحمل الرقم 3 لعام 2020، بتعديل مادة من مرسوم سابق صدر قبل 7 سنوات، يمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات.

ووفق المرسوم الجديد، شدد الأسد عقـ.ـوبة المتعاملين بغير الليرة السورية، لتصبح السجـ.ـن مع الأشغال الشـ.ـاقة لمدة لا تقل عن 7 سنوات، إلى جانب غرامة مالية تعامل ضعفي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.

ناهيك عن مصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي، وفق المرسوم، كما لا يجوز إخلاء السبيل في جرائم التعامل بغير الليرة، وفق المرسوم الجديد، أيضاً.

ردود وتعليقات

وكانت عقوبة التعامل بغير الليرة، وفق النص القديم لمرسوم العام 2013، السجـ.ـن بين 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية تعادل مثلي المدفوعات على ألا تقل عن 100 ألف ليرة سورية، أو بإحدى العقـ.ـوبتين فقط.

فيما حظي المرسومان التشريعيان على صفحة رئاسة النظام الأسدي على “فيسبوك” بمئات التعليقات الساخـ.ـرة، حيث ذهب بعضهم إلى القول: “والله حاسس بهذا المرسوم أن حافظ الأسد رجع للحياة مرة تانية”، في حين قال آخرون: “رأس النظام وعائلته عندهم حسابات بالعملات الأجنبية عند دول العدو، يتفضل يجيبهم على البلد وتنحل القصة”.

كما حذر آخرون أصدقائهم ممن ينشرون على وسائل التواصل الاجتماعي عن انهـ.ـيار الليرة السورية أمام العملة الأجنبية إلى حذف منشوراتهم حتى لا يتم تغريـ.ـمهم أو سـ.ـجنهم، في حين عمد موالو النظام الأسدي إلى تمجيده واعتبار المرسوم هو “الحل لانهـ.ـيار الليرة السورية”.

مدونة هادي العبد الله