تخطى إلى المحتوى

العـ.وائق التي حرمت السوريين من الوصول لملكياتهم وعقاراتهم ونصائح هامة (فيديو)

كشف برامج “طابو أخضر” المذاع على راديو “روزنة” والذي تقدمه الصحفية “حميدة شيخ حسن” عن العـ.وائق التي حـ.رمت السوريين من الوصول لملكياتهم وعقاراتهم.

وأوضح البرنامج أن السوريين يواجهون عـ.وائق عديدة تمنعهم من الوصول إلى ملكياتهم والحفاظ عليها.

الشمال السوري

وخلال البرنامج تحدث المحامي محمد حاج عبدو عن التهجيـ.ر الممنهج للسوريين من قبل نظام الأسد ومن ثم حـ.رمانهم من الوصول إلى ملكياتهم أو التصرف بها.

وأكد المحامي على أن السوريين النازحين في الشمال السوري معظمهم لا يملك الوثائق والأوراق الثبوتية سواء الشخصية أو الخاصة بأملاكهم وعقاراتهم.

وذكر أن السجلات العقارية الموجودة في إدلب والتي تم الوصول إليها بعد خروج الأسد منها ساهم وساعد في حفظ ملكيات الناس.

وأشار إلى أن الصحيفة العقارية ودائرة السجل العقاري في منطقة إعزاز تساهم في جعل عمليات البيع قانونية ودقيقة.

لكنه ذلفت إلى أن العـ.ائق الأكبر هناك هو غياب السجل المدني.

صحيفة عقارية

ويرى الحاج عبدو أن الصعوبات والتعقيدات في الشمال السوري حول هذا الموضوع سببه الرئيس عدم وجود صحيفة عقارية أو بديل عنها.

موضحاً أن المجالس المحلية تحاول وتسعى لجمع المعلومات والمحافظة عليها وذلك لضمان حقوق المواطنين في استعادة ملكياتهم والحصول عليها.

ونوه في ختام حديثه إلى أن المعلومات التي تجمعها المجالس المحلية لم تؤخذ على أنها ملكية عقارية إنما تنظيم رقمي مساحي للسيطرة على حالة الفـ.وضى فيما يخص موضوع السجل العقاري.

من جانبه قال المستشار القانوني “حسام الشحنة” إن النـ.زاع في سوريا أدى إلى فقدان الوثائق والثبوتيات، وضعف الوصول للدوائر الرسمية.

مشيراً إلى أن ذلك كثر في مناطق الشمال السوري على وجه الخصوص.

اقرأ أيضاً رجّعولنا الصـ.واريخ.. أحد الموالين في “السقيلبية” يشـ.تكي من البرد وانعـ.دام كل مقومات الحياة (فيديو)

حقوق الملكية

وتابع بأن هناك عـ.وائق مالية وتكلفة عالية لمن يريد الوصول لملكيته وتنظيم وكالة لأحدهم يتابع أملاكه.

إلى جانب الفـ.ساد المستشري في الدوائر الرسمية، وعمليات التـ.زوير، والعـ.ائق الأمني، ولا بد من الإشارة إلى عـ.ائق التنظيم الحضري وإعادة الإعمار.

وأكد المستشار القانوني على أن حقوق الملكية محمية بالشرائع السماوية والقوانين، والمادة رقم “15” في الدستور السوري لعام 2012.

حيث نصت المادة على أن الملكية الخاصة مصانة سواء فردية أو جماعية ووضعت أسساً لحماية الملكية الخاصة.

وذلك أن المصادرة العامة في الأموال والملكيات ممنوعة، ولا يمكن نزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة بمرسوم وبتعويض عادل، ومنعت فرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.